قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث عشر — المخالفات والعقوبات
المادة 149
في حالة (حالات) التقصير الخطير كما هو منصوص عليه في المادة 141 أعلاه، يمكن لجنة الضبط أن تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة (1) واحدة، كما يمكنها، في حالة التقصير الخطير ، سحب رخصة الاستغلال نهائيا. ويجب أن تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصير المعاين.