الباب الثالث عشر — المخالفات والعقوبات
المادة 146
يسجل عدم احترام القواعد المذكورة في المادة 142 أعلاه، في محاضر يحدد فيها المبلغ الأقصى للغرامة المستحقة، وتبلغ إلى الشخص المعني ولجنة الضبط.
تبقى محاضر المخالفات صالحة مالم يثبت العكس وترسل نسخ منها إلى :
- وكيل الجمهورية المختص إقليميا،
- الوزير المكلف بالطاقة لجنة الضبط بعد التأشير عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً.
يجب على الشخص المعني أن يقدم ملاحظاته خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تبين المحاضر التي يعدها الأعوان المحلفون، حسب نموذج معتمد من لجنة الضبط، المعلومات الآتية دون شطب أو إضافة أو إشارة :
- تاريخ و مكان المعاينة
- هوية العون المراقب وهوية مرتكب المخالفة
- طبيعة المخالفة
- التدابير التحفظية المتخذة، عند الاقتضاء.
يتم تحرير هذه المحاضر وقت المعاينة ويوقع عليها مرتكب المخالفة وتسلّم له نسخة مقابل وصل استلام.
إذا تم تحرير المحضر في غياب مرتكب المخالفة أو كان حاضرا ورفض التوقيع عليه يسجل ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة مع وصل استلام.
تخضع المحاضر فيما يخص قوتها الإثباتية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.