قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث عشر — المخالفات والعقوبات
المادة 143
يحمل الأعوان المحلفون سندا يثبت صفتهم، تسلّمهم إياه السلطة المؤهلة، ويجب أن يستظهر عند كل رقابة أو تدخل.