الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 13
تتعلّق مقاييس الحصول على رخصة الاستغلال بما يأتي :
- سلامة وأمن شبكات الكهرباء والمنشآت والتجهيزات المشتركة
- الفعالية الطاقوية
- طبيعة مصادر الطاقة الأولية اختيار المواقع وحيازة الأراضي واستخدام الأملاك العمومية
- احترام قواعد حماية البيئة القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه
- واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين بالكهرباء ونوعيته وكذا في مجال تموين الزبائن الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل.