قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثاني عشر — الضبط
المادة 134
تضم غرفة التحكيم :
ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة (3) أعضاء إضافيين، يعينهم الوزير المكلف بالطاقة لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد، قاضيين (2) يعينهما الوزير المكلف بالعدل.
يعين الأعضاء والأعضاء الإضافيون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة. ولا يمكن اختيارهم من بين أعضاء أجهزة لجنة الضبط ولا من بين أعوانها.