الباب الثاني عشر — الضبط
المادة 128
يمكن لجنة الضبط أثناء أداء المهام الموكلة إليها، أن تطالب المتعاملين المتدخلين في السوق تزويدها بكل المعلومات الضرورية. ويمكن أن تقوم بمراقبة حساباتهم في عين المكان.
يجب على المتعاملين أن يودعوا لدى لجنة الضبط نسخة من عقد بيع أو شراء الطاقة الكهربائية أو الغاز سواء تعلق الأمر بالسوق الوطنية أو بتصدير الكهرباء أو استيرادها .
تتأكد لجنة الضبط من سرية المعلومات التجارية الحساسة طبقا لأحكام المادتين 115-29 و 130 من هذا القانون. / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م