الباب الثاني عشر — الضبط
المادة 127
تدخل مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في المادة 94 من هذا القانون، وتمنح حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون.
ويمكن أن تكون هذه التكاليف موضوع تخصيص من طرف الدولة.
تعوض المصاريف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة.
ويمكن الخزينة أن تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع.
يوافق الوزير المكلف بالطاقة على الميزانية السنوية التي تعدها لجنة الضبط.