الباب الثاني عشر — الضبط
المادة 125
تؤسس لدى لجنة الضبط هيئة استشارية تدعى "المجلس الاستشاري". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتشكل المجلس الاستشاري من ممثلين (2) عن الدوائر الوزارية المعنية ومن جميع الأطراف المعنية ( المتعاملون والمستهلكون والعمال)، وينتدب كل طرف من يمثله.
يدلي المجلس الاستشاري بآراء في نشاطات اللجنة المديرة وأهداف واستراتيجيات السياسة الطاقوية في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز.
تحضر اللجنة المديرة أشغال المجلس الاستشاري.
تحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره عن طريق التنظيم.