قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الثالث — إنتاج الكهرباء
المادة 11
تعفى من رخصة الاستغلال المنشآت الموجهة إلى الاستهلاك الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن خمسة وعشرين (25) ميغاوات، حسب شروط "إيزو"، كما تعفى أشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشآت الإنتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقوية الإضافية بأقل من عشرة في المائة (%10 %10). ويجب أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى لجنة الضبط التي تتحقق من مطابقتها لهذا القانون. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية