الباب الثاني عشر — الضبط
المادة 115
تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه بما يأتي :
1 - المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به
2 - إبداء آراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار القوانين المعمول بها،
3 - التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 دراسة الطلبات واقتراح قرار منح الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة ،
5 - اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بنوعية العرض وخدمة الزبون وكذا تدابير الرقابة
6 - المصادقة المسبقة على قواعد وإجراءات سير مسير المنظومة ومسير السوق ومسير شبكة نقل الغاز
7- التأكد من احترام شروط حياد مسير شبكة نقل الغاز ومسير المنظومة ومسيّر السوق بالنسبة للمتدخلين الآخرين
8 - التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير السوق،
9 - مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام
10- مراقبة تطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة والأمن وحماية البيئة 11 مراقبة محاسبة المؤسسات
12- القيام بكل مبادرة في إطار المهام التي أوكلت إليها بموجب هذا القانون أو التنظيمات في مجال مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز،
13- إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفي إطار التشريع المعمول به -14- إعداد وتحيين الحاجات المتعلقة بوسائل إنتاج الكهرباء والبرنامج البياني لتمويل السوق الوطنية بالغاز
15 - المصادقة على مخططات تطوير شبكة نقل الكهرباء والغاز الذي يقدمه مسيرو الشبكات ومراقبة تنفيذها،
16- دراسة الطلبات وتسليم الرخص لإنجاز وتشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في ذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز، ومراقبة احترام الرخص المسلمة / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 6 فبراير سنة 2002 م
17- تنظيم مصلحة للمصالحة والتحكيم،
18 - القيام بأشغال أمانة غرفة التحكيم
19- التحقيق في شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمي الشبكات والزبائن
20 - إمكانية القيام باستشارات مسبقة تتعلق باتخاذ قراراتها
21 - تحديد العقوبات الإدارية عن عدم احترام القواعد أو المعايير وكذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين
22 - تحديد مكافأة متعاملي القطاع بتطبيق التنظيم، -23 تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخاضعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم
24 - اقتراح الإبقاء على مستوى التعريفات أو تغييرها، على المؤسسات المعنية سنويا أو عندما تقتضيه ظروف خاصة، بعد استشارة المتعاملين
25 - إعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة الانتقالية
26 - القيام بتسيير صندوق الكهرباء والغاز بهدف التكفل بمعادلة التعريفات والتكاليف المتعلقة بالفترة الانتقالية إلى النظام التنافسي
27 - الاحتفاظ بمجموع عقود شراء وبيع الطاقة الكهربائية والغاز
28 - القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسواق الكهرباء والغاز
29 - القيام بدراسات تحليلية متعلقة بالعقود التي تم إبرامها في قطاع الكهرباء والغاز لفائدة السوق الوطنية، ونشر ملخصات لها تشتمل على معلومات حول الكميات والأسعار المتوسطة للسوق مع المحافظة على المعلومات السرية
30 - تنظيم جلسات عمومية 1 3 - القيام بأعمال تحسيسية وإعلامية تجاه الأطراف المعنية بنشاطها، 23 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2002 م
32 - نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك،
33 - عرض تقرير سنوي على الوزير المكلف بالطاقة يتعلق بتنفيذ مهامها وبتطور الأسواق
34 - تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز للإنتاج، عند الاقتضاء، طبقا للمادة 22 من هذا القانون -35 تقديم طلبات العروض الخاصة بمنح الامتياز لتوزيع الكهرباء و / أو الغاز طبقا للمادة 73 من هذا القانون.