قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الحادي عشر — المحاسبة والفصل بين الحسابات
المادة 108
يجب أن تخصص الحسابات السنوية للمتعاملين في ملحقها، حصيلة وجدولاً لحساب النتائج لكل صنف من النشاط وكذا قواعد التخصيص لحسابات الأصول والخصوم والنتائج ، والتكاليف، التي تم تطبيقها لإعداد الحسابات المنفصلة.
ولا يسمح أن تغير قواعد التخصيص إلا بصفة استثنائية، ويجب أن تكون التغييرات مبينة ومبررة بالشكل المطلوب في ملحق الحسابات السنوية.