قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب الحادي عشر — المحاسبة والفصل بين الحسابات
المادة 107
يمسك المتعاملون محاسبة لكل محطة إنتاج ولكل امتياز في ميدان التوزيع.
وفي هذا الإطار، يخصص المتعاملون في محاسبتهم الداخلية حسابات منفصلة خاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع، وعند الاقتضاء، بمجموع نشاطاتهم خارج قطاع الكهرباء والغاز، كما لو كانت تمارس هذه النشاطات مؤسسات متباينة قانونا.