الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 106
يلتزم منتجو الكهرباء، ومسير شبكة نقل الكهرباء، وموزعو الكهرباء، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير السوق ومسيّر المنظومة للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الكهربائية.
ويلتزم ممونو الغاز، وموزعو الغاز، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير نقل الغاز للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الغازية.
تكون شروط التصفية وتسديد المستحقات علنية وشفافة وموضوعية.