قانون رقم 02-01
· ج.ر عدد 8 لسنة 2002
معدَّل
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
الباب العاشر — القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 103
يجب على الزبائن المؤهلين أن يدفعوا تكاليف النشاطات الضرورية للتموين بالطاقة، فيما يخص الكهرباء والغاز وأن يساهموا في تغطية التكاليف الدائمة للمنظومات وتكاليف التنويع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.