الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المواد 257 و 259 و 261 و 261 و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 257 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية عن كل متر مربع كما يأتي :
المنطقة 1 المنطقة 2 445 408 : 08 ب 334 جح 7 المنطقة 3 المنطقة 4 1 : 371 1 : 34 3 334 ب 97 ب 297 ج 260 حج
"المادة 259 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية عن كل متر مربع كما يأتي :
المنطقة 1 المنطقة 2 1 : 891 1 : 16 8 : 16 ب 742 ب 742 حج 669 ج
" المادة 261 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية كل متر مربع من المساحة كما يأتي :
1- ملحقات الملكيات المبنية الموجودة المنطقة 1 المنطقة 2 22 18 المنطقة 3 المنطقة 4 1 : 742 669 669 ب 594 ب 594 ج 519 حج للأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية عن في قطاعات عمرانية :
المنطقة 3 المنطقة 4 13 7
2- ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير :
المنطقة 1 المنطقة 2 16 13 إن المناطق والمناطق الفرعية، هي تلك المذكورة المنطقة 3 المنطقة 4 10 6 في المادة 256".
" المادة 261 - و : ينتج الأساس الضريبي من حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد ، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة : -1- الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانية :
تعيين الأراضي 1
- أراض معدة للبناء، بدون تغيير أراض أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه، وملاعب لا تشكل ملحقات للممتلكات المبنية. 27 المناطق 2 3 4 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 22 16 9
2- الأراضي الموجودة في قطاعات قابلة تعيين الأراضي 1
- أراض معدة للبناء، 55 أراض أخرى مستعملة للنزهة وحدائق للترفيه وملاعب لا تشكل ملحقات للممتلكات المبنية. 22
3- المحاجر ومقالع الحجارة والمناجم في المنطقة 1 55 المنطقة 2 55 44
4- الأراضي الفلاحية : .............. الباقي بدون تغيير ) ..................