الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 99
يمكن ممارسة السلطات المخولة لأعوان التسجيل، تطبيقا للتشريع الجاري به العمل، تجاه شركات الأسهم، على كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون مهنة التجارة المصرفية أو مرتبطة بهذه التجارة قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة سواء على هؤلاء أو على الغير.
وكذلك الأمر بالنسبة لكل الشركات الجزائرية أو الأجنبية، مهما كان نوعها، وكذا كل الموظفين العموميين المكلفين بتحرير العقود أو تبليغها.
يسمح حق الاطلاع لأعوان الإدارة الجبائية بالحصول على المعلومات والوثائق، مهما كانت وسيلة حفظها، قصد تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها.