الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 97
يتعين على المؤسسات والهيئات غير المذكورة في المادة 94 أعلاه، والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات من أي نوع كانت، أو تقبض أو تسير أو توزع أموالا لحساب أعضائها، أن تقدم عند كل طلب لأعوان الضرائب الذين لديهم رتبة مراقب على الأقل، جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطها لتتسنى مراقبة التصريحات المكتتبة سواء من قبلها أو من قبل الغير.
ويجب أن يلحق كشف إسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم أو أصول لحساب معين، بالتصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين.