قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 96
يجب على الهيئات المالية المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا، تسجل فيه يوما بعد يوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كل عملية خاصة بدفع الفوائد الخاضعة للضريبة.
وبالنسبة للشركات، يمتد حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، إلى دفاتر تحويل الأسهم والسندات وكذا إلى الجمعيات العامة.