قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 95
يجب على الهيئات المالية المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقعا، تسجل فيه يوما بعد يوم دون ترك بياض ولا قفز على السطر ، كلّ عملية دفع أو تداول أية وسائل قرض تتعلق بقيم منقولة أجنبية خاضعة للضريبة.
ويجب أن يلحق كشف اسمي لهذه الدفوعات الفعلية عن طريق قيدها في خصوم أو أصول لحساب معين، بالتصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين.