قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 94
يتعين على المجموعات التي تدفع إيرادات على القيم المنقولة، أن ترفق تصريحها السنوي بكشف اسمي لحصص الأرباح وتوزيع الأرباح أو المرتبات، كما هي محددة في المادة 179 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا النسخ المطابقة لأصل محاضر الجمعيات العامة وعروض الحال ومستخرجات مداولات مجالس الإدارة أو مجالس المساهمين.