الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 91
يجب على المؤسسات أو الشركات والقائمين بأعمال الصرف والمصرفيين وأصحاب العمولات، وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة، أن يرسلوا إشعارا خاصا بفتح وغلق كل حساب إيداع أو حساب السندات أو القيم أو حساب الأموال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو أي حسابات أخرى، إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يتبع له مقر إقامة صاحب ودائع القيم المنقولة.
تحرر الإشعارات على مطبوعات تحدد الإدارة نموذجها، حيث يتم فيها تقييد ألقاب وأسماء وعناوين أصحاب الحسابات. ويتم إرسالها خلال العشرة (10) أيام الأولى من الشهر الموالي لشهر فتح أو إقفال الحسابات. ويسلّم وصل مقابل ذلك.