الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدّل أحكام المادتين 224-1 و 228 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 224-1 يتعين على كل شخص (بدون تغيير حتى فيما يخص العمليات المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 219 ، يجب دعم التصريح بجدول، بما في ذلك الاستناد إلى الإعلام الآلي، يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون :
- رقم التعريف الإحصائي، رقم المادة الخاضعة للضريبة
- الاسم واللقب أو العنوان التجاري
- العنوان الواضح للزبون مبلغ عمليات البيع المنجزة
- رقم القيد في السجل التجاري مبلغ الرسم على القيمة المضافة في الفاتورة. 2-........... (الباقي بدون تغيير. ............. " :
"المادة 228-1 علاوة على فقدان الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 219 ، يمكن أن يترتب على الأخطاء أو الإغفالات أو عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن والمنصوص عليه في المادة 224 أعلاه، تطبيق غرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج كل مرة ثبتت فيها أخطاء أو إغفالات أو عدم صحة المعلومات المطلوبة. 2 دون المساس ........... ( بدون تغيير حتى يعاقب بغرامة جبائية من 5.000 دج إلى 50.000 دج كل من قام بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة.
وتطبق نفس الغرامة ( الباقي بدون تغيير ) ..................