الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 88
يتعين على كل من أودعت لديه سجلات الحالة المدنية أو جداول الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالأرشيف وإيداع السندات العمومية أن يقدموها عند كل طلب اطلاع من دون نقلها إلى أعوان التسجيل، وأن يسمحوا لهم بأخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم من أجل حماية مصالح الخزينة وذلك دون دفع مصاريف.
يثبت كل رفض بمحضر يحرره العون الذي يتم اصطحابه ، طبقا لأحكام المادة 159 من قانون التسجيل، لدى الحائزين والمودع لديهم المعنيين بالأمر.
وتطبق هذه الأحكام كذلك على الموثقين والمحضرين القضائيين وكتاب الضبط وكتاب الإدارات المركزية والمحلية، فيما يخص العقود المودعة لديهم، باستثناء القيود الواردة في الفقرة التالية والمادة 89 أدناه.
يعاقب على كل مخالفة يرتكبها موثق أو محضر قضائي يعمل لحسابه الخاص بغرامة مالية قدرها د.ج .300 وتستثنى من ذلك الوصايا والهبات المعدة من قبل الموصين وهم على قيد الحياة.
لا يمكن طلب ممارسة حق الاطلاع المذكور أعلاه في أيام العطل، أما في الأيام الأخرى، فإن حصص الاطلاع من طرف الأعوان داخل المستودعات، حيث يقومون بالتحريات، لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) ساعات، بالنسبة لكل يوم.