الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 87
يجوز في كل دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والإدارية والجزائية أن تمنح النيابة العامة حق الاطلاع على عناصر من الملفات للإدارة الجبائية.
يجب على السلطة القضائية أن تطلع الإدارة المالية على كل المعلومات التي يمكن أن تتحصل عليها و التي من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو أية مناورة كانت نتائجها الغش أو التملص من الضريبة، سواء كانت الدعوى مدنية أو جزائية، حتى وإن أفضى الحكم إلى انتفاء وجه الدعوى. 23 ديسمبر سنة 2001 م 31 تبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط تحت تصرف إدارة الضرائب خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للنطق بأي قرار من طرف الجهات القضائية.
تخفض هذه المدة إلى عشرة (10) أيام فيما يخص الجنايات.