الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 86
لا يمكن بأي حال من الأحوال، إدارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات أو الهيئات أيا كان نوعها، والخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية، أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها.
غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المحصل عليها أثناء التحقيقات الإحصائية التي تجرى بموجب الأمر رقم 65-29 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مدة وكيفيات إجراء الإحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني، لا يمكن بأي حال من الأحوال، استعمالها لأغراض المراقبة الجبائية. إن الإدارات الحائزة هذا النوع من المعلومات ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة.
ومن أجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنويا إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي، يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب والمبلغ الإجمالي لهذه الأتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الهيئة المعنية إلى المؤمن له.
يجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الهيئات المذكورة أعلاه، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، إلى مدير الضرائب بالولاية قبل أول أبريل من السنة الموالية.
يتحمل مسؤولو الإدارات والولايات والبلديات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بصفة شخصية مسؤوليتهم المالية عند رفضهم تقديم وثائق المصالح التي هي بحوزتهم. وتسري عليهم، في هذه الحالة، أحكام المادتين 102 و 103 أدناه.
تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : لا يمكن في أي حال من الأحوال ، إدارات الدولة والولايات والبلديات (بدون تغيير حتى) وتسري عليهم أحكام المادة والرسوم المماثلة. 314 من قانون الضرائب المباشرة تلتزم الهيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بتقديم قائمة الأشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبرابر من كل سنة.
تلتزم الهيئات المدينة بتعويض النشاطات ذات المنفعة العامة والإعانة التضامنية، بتقديم قائمة الأشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية، إلى إدارة الضرائب قبل 15 فبراير من كل سنة.
تقوم هيئات أو صناديق الضمان الاجتماعي وكذا صناديق التعاضدية بتبليغ الإدارة الجبائية بكل المخالفات التي تم ضبطها فيما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالضرائب والرسوم السارية المفعول".