الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 84
يتم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في نصوص أخرى :
1- عندما تستحيل المراقبة أو التحقيق أو حق المعاينة، بسبب فعله أو فعل الغير
2- في حالة عدم مسكه محاسبة قانونية أو السجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 66 و 69 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الذي يسمح بإثبات رقم الأعمال المصرح به،
3- في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الأعمال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بعد شهر واحد على الأقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بتسوية وضعيته
4- على كل مكلف بالضريبة لم يقدّم تصريحه ويزيد دخله الصافي المحدّد وفقا للمواد من 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة، على المجموع المعفى من الضريبة
5- على كل مكلف بالضريبة يمتنع عن الإجابة على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب والمحقق بخصوص التوضيحات والإثباتات الواجب تقديمها،
6- في حالة رفض المحاسبة الذي يتم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه،
7- على كل مكلف بالضريبة تزيد نفقاته الشخصية الظاهرة والمعروفة ومداخيله العينية على المجموع ، المعفى، ولم يقدم تصريحا بذلك، أو يكون دخله المصرح به، بعد خصم الأعباء المحددة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة، يقل عن مجموع هذه النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة أو العائدات العينية.
وفيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدد أساس فرض الضريبة، عند غياب عناصر أكيدة تسمح تخصيصهم بدخل أعلى، بمبلغ يساوي مبلغ النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة والمداخيل العينية، منقوص من مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة، بموجب المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة.
في الحالة المذكورة في هذه الفقرة، يقوم المفتش قبل إعداد جدول تحصيل الضريبة، بتبليغ أساس فرض الضريبة إلى المكلف بالضريبة الذي يتمتع بأجل عشرين (20) يوما للإدلاء بملاحظاته. 30 23 ديسمبر سنة 2001 م ويحدد أساس فرض الضريبة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون أن يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض على هذا التقدير بتبيان أنه استعمل رؤوس أموال أو حقق أرباحا برأسمال أو كان يحصل على هبات من الغير بصفة دورية أم لا.
إن النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة والمداخيل المذكورة أعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى ولو تمت هذه النفقات على مدى عدة سنوات.
8- كل شركة أجنبية لا تتوفر على منشآت مهنية بالجزائر، وتكون خاضعة للضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات، امتنعت عن الرد على طلب مصلحة الضرائب التي تطلب منها فيه تعيين ممثل لها بالجزائر
9- في حالة الاختلاف مع المفتش، لا يمكن المكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن يحصل عن طريق المنازعة على الإعفاء من المساهمة التي حددت له أو تخفيضها، دون أن يثبت أن الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها.