الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 83
لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة تحقيق في التصريح الجبائي أو في المحاسبة، إلا في الحالات الآتية :
عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري ولشروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة، بسبب انعدام الوثائق الثبوتية عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة.
تبلغ الإدارة الجبائية أسس فرض الضريبة المحددة تلقائيا، على إثر رفض المحاسبة، وهي ملزمة بالرد على ملاحظات المكلف بالضريبة.