قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 81
يمكن أن تكون العمليات والبيانات والأعباء المتعلقة بسنوات مالية متقادمة ولكن ذات تأثير على سنوات مالية غير متقادمة، محل مراقبة وتسوية بعنوان السنوات غير المتقادمة فقط.
إن أجل الأربع (4) سنوات المذكور في المادة 79 أعلاه، لا يبدأ في السريان، فيما يخص النتائج العالقة التخصيص، إلا عند انقضاء أجل الثلاث (3) سنوات المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.