الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 78
يتم إثر انتهاء المعاينة تحرير محضر يسرد فيه مجريات العمليات وتدون فيه المعاينات المسجلة.
يتضمن هذا المحضر، على وجه الخصوص :
- تعريف الأشخاص الذين أجروا عمليات المعاينة تعريف الأشخاص الذين حضروا عملية إجراء المعاينة وصفاتهم المعني أو ممثله أو كل شاغل آخر، الشهود المختارون...)
- تاريخ وساعة التدخل جرد المستندات والأشياء والوثائق المحجوزة.
وإذا كانت عملية الجرد في عين المكان تعترضها صعوبات، يتم تشميع وختم المستندات والوثائق المحجوزة.
تسلم نسخة من محضر الجرد إلى المعني أو شاغل الأماكن أو ممثله، وترسل النسخ الأصلية للمحضر إلى القاضي الذي رخص بالمعاينة.
يلزم ضابط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة الجبائية بكتمان السر المهني.