الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 77
يبلغ الأمر الذي يرخص بإجراء المعاينة، في عين المكان، وحين إجرائها، إلى الشخص المعين أو ممثله أو إلى أي شاغل للأماكن، الذي يستلم نسخة مقابل إشعار بالاستلام أو إمضاء على المحضر.
يعتبر أن التبليغ قد تم بتاريخ الاستلام المبين على الإشعار.
وفي حالة غياب الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن، يبلغ الأمر بعد إجراء المعاينة، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة غياب أي شخص عن الأماكن، يطلب ضابط الشرطة القضائية، لهذا ، الغرض، شاهدين اثنين خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته أو سلطة الإدارة الجبائية. وفي حالة استحالة طلب شاهدين يقوم ضابط الشرطة القضائية بالاستعانة بمحضر قضائي. 28 23 ديسمبر سنة 2001 م لا يمكن أن تتم عمليات المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ويجب أن تتم بحضور الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل للأماكن.