الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 75
لا يمكن الترخيص بحق إجراء المعاينة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأخير.
يجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول الإدارة الجبائية المؤهل، مؤسسا وأن يحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة الإدارة، بحيث تبرر بها المعاينة، وتبين على وجه الخصوص ما يأتي :
- تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة.
- عنوان الأماكن التي ستتم معاينتها.
العناصر الفعلية و القانونية التي يفترض منها وجود ممارسات تدليسية، والتي يتم البحث عن دليل عليها .
- أسماء الأعوان المكلفين بعمليات المعاينة ورتبهم وصفاتهم.
تتم المعاينة وحجز الوثائق والأملاك التي تشكل أدلة على وجود ممارسات تدليسية، تحت سلطة القاضي ورقابته.
ولهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات للأعوان الذين يشاركون في هذه العملية.