الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 74
من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية، يمكن الإدارة الجبائية أن ترخص، ضمن الشروط المبينة في المادة 75 أدناه، لأعوانها الذين لهم على الأقل رتبة مفتش والمؤهلين قانونا، القيام بإجراءات المعاينة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التملص من الوعاء والمراقبة ودفع الضريبة.