الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 73
يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة بتقديم كل المبررات اللازمة لتحديد رقم أعماله سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية أو فروعها أو وكالاتها، إلى أعوان الضرائب المعنيين بالأمر وكذا إلى أعوان المصالح المالية الأخرى المعينين، بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يمكن الموظفين المذكورين أعلاه أن يقوموا بحضور، أو تحت قيادة عون منهم له رتبة مراقب على الأقل، لدى المدينين بالرسم على القيمة المضافة ولدى الغير العاملين لحسابهم في المحلات المخصصة لصنع أو إنتاج أو تحويل وكذا تخزين البضائع أو بيعها أو تأدية الخدمات بجميع أنواعها، بكل التحقيقات والتحريات اللازمة لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها.
ولهذا الغرض، يمكنهم طلب تسليم الفاتورات والمحاسبة المادية والدفاتر ، وكذا كل دعامة والسجلات والوثائق المهنية التي يمكن أن تكون لها صلة بعمليات أسفرت أو يمكن أن تسفر عن وضع فاتورة والشروع في معاينة العناصر المادية للمؤسسة.
ومن أجل ذلك، يحق لهم الدخول خلال ساعات النشاط ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، إلى المحلات ذات الاستعمال المهني ووسائل نقل البضائع وكذا حمولتها.
كما يمكنهم طلب تسليم نسخة من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تسفر عن وضع فاتورة.
ويتم على إثر كل تدخل تحرير محضر تدوّن فيه التحريات التي تمت وتفصل المخالفات الملاحظة ويسجل فيه جرد الوثائق التي سلمها المكلف بالضريبة.
وخلال التدخل الأول، يتم إعلام المكلف بالضريبة عن طريق تسليمه إشعارا بإجراء التحقيق. وفي حالة غياب المكلف بالضريبة أو ممثله، يتم تحرير محضر بذلك. وفي حالة رفض الإمضاء من طرف الشخص الذي حضر إجراء التدخل، يذكر ذلك في المحضر.