قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 70
يتعين على زارعي التبغ أن يكونوا مستعدين لتقديم إيصالات التصريحات التي هم مجبرون على الإدلاء بها تنفيذا لأحكام هذا القانون، وذلك عند كل طلب من أعوان الضرائب.
كما يتعين عليهم أن يقودوا أعوان الضرائب إلى مزارعهم وأن يدخلوهم إلى مناشرهم ومخازنهم للتبغ الموجود على شكل أوراق ، كلما طلب منهم هؤلاء ذلك.