الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 69
خلال تحقيقات المصلحة، يجب على الصناع أن يصرحوا للأعوان بنوع السوائل الموجودة في كل إناء وكميتها وكذا درجة الكحول أو الخل فيها.
ويمنح للصناع تفاوت مسموح قدره 5% على التصريحات التي يقدمونها بموجب الفقرة الأولى أعلاه. وتضاف الكميات الناقصة المعترف بها زائدة في حدود هذا التفاوت المسموح به إلى الأعباء، أما الكميات الناقصة، فتقتطع دون اللجوء إلى تحرير محضر.