الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 59
يراقب المفتش التصريحات. وتطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا. كما يمكن المفتش أن يطلب دراسة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالبيانات والعمليات والمعطيات موضوع الرقابة.
كما يستمع للمعنيين إذا تبين أن استدعاءهم ضروري أو لما يطلب هؤلاء تقديم توضيحات شفوية.
لما يرفض المكلف بالضريبة الإجابة على طلب شفوي، أو لما يكون الجواب الذي تم تقديمه لهذا الطلب عبارة عن رفض للإجابة على كل أو جزء من النقاط المطلوب توضيحها، يتعين عليه أن يعيد طلبه كتابيا.
يجب أن تبين الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو التبريرات وتوجيهها للمكلف بالضريبة لتقديم إجابته في مدة لا يمكن أن تقل عن ثلاثين (30) يوما.
يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك أن يرسل للمكلف بالضريبة، التصحيح المزمع القيام به، على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقويم الأسباب التي دعت إلى ذلك وكذا مواد قانون الضرائب المطابقة لذلك. كما يقوم المفتش في نفس الوقت، بدعوة المكلف بالضريبة المعني إلى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة ثلاثين (30) يوما. وإذا انقضت المدة دون أي رد، يحدد المفتش أساس فرض الضريبة، مع مراعاة حق المعني في الاعتراض بعد إصدار جدول التسوية.
كما يمكن أن تكون تصريحات الخاضعين للضريبة غير المدعمة بالمعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة محل تصحيح تلقائي.
غير أنه إذا قدم الخاضع للضريبة بناء على طلب من المفتش محاسبة دقيقة من حيث الشكل وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح بها ، فإنه لا يمكن تصحيحها إلا تبعا للإجراء الحضوري الموصوف أعلاه.