قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 57
لا يمنح النظام الجزافي للمكلفين بالضريبة الجدد إلا ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم، وبشرط أن يكون لديهم ستة (6) أشهر من الممارسة على الأقل.
في الحالة العكسية، لا يمكن قبولهم في هذا النظام إلا ابتداء من أول يناير من السنة الثانية لنشاطهم. 23 ديسمبر سنة 2001 م 21