قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 54
إذا تبين أن رقم الأعمال لسنة من سنوات الفترة الجزافية أعلى من 30% من رقم الأعمال المحدد، دون تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين 15-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 89 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا.