الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 53
يمكن أن يرفض التقدير الجزافي من طرف الإدارة الجبائية، بناء على معلومات مؤسسة قانونا عندما يتجاوز رقم الأعمال الخاص بسنة في الفترة الجزافية، المبالغ المحددة في المادتين 15-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 89 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
يتم في هذه الحالة، إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعليا من طرف المكلف بالضريبة.
يتم إخضاع هذا الأخير للنظام الحقيقي في السنة الموالية.
عند انتهاء هذه الفترة، تؤخذ بعين الاعتبار الرسوم القابلة للخصم والمبررة فعليا بفواتير ووثائق جمركية بهدف إمكانية استردادها.