الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 51
يتعين على كل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية، ويرسله إلى مفتش الضرائب بمكان وجود مستثمرته، قبل أول أبريل من كل سنة.
ويجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات الآتية :
- المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى، عدد الرؤوس حسب الفصائل : البقر والغنم والماعز والدواجن والأرانب 20 23 ديسمبر سنة 2001 م عدد خلايا النحل الكميات المحققة من نشاط تربية المحار وبلح البحر واستغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض.