قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تستبدل العبارتان رقم التعريف الجبائي" و "رقم بطاقة التعريف الجبائية"
المنصوص عليهما في المادتين 212 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بعبارة رقم التعريف الإحصائي".