قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 49
يحدد الدخل بالنسبة لأنشطة تربية الدواجن والمحار وبلح البحر ومنتوجات استغلال الفطريات حسب العدد والكميات المحققة.
أما بخصوص نشاط تربية النحل، يحدد الدخل حسب عدد خلايا النحل.
توضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعلاه.