الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 47
إن الدخل الفلاحي الواجب اعتماده لإقرار أساس الضريبة على الدخل، هو الدخل الصافي الذي يأخذ في الحسبان الأعباء.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم، بصفة جزافية، عن طريق الاستنتاج و بناء على تصنيف المنطقة تبعا لقدراتها، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يحدد الدخل الفلاحي بالنسبة لكل مستثمرة فلاحية، حسب طبيعة المزروعات والمساحات المزروعة أو المردود المتوسط.
تطبق تعريفات متوسطة على الهكتار الواحد، أو على الوحدة، حسب الحالة. وتتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديدهما حسب كل ولاية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 47 : إن الدخل الفلاحي … بدون تغيير حتى) التكاليف المالية في الحسبان.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم عن طريق الاستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة تبعا لقدراتها طبقا لأحكام المادة 50 أدناه.
الدخل الفلاحي (الباقي بدون تغيير)