الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 46
يمكن المكلفين بالضريبة الذين لا تفوق إيراداتهم السنوية المبلغ المحدد في المادة 1-27 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يختاروا نظام التصريح المراقب، إذا كان بإمكانهم التصريح الدقيق بمبالغ أرباحهم الصافية و تقديم الإثباتات مع تصريحاتهم المرفقة بكل المستندات الثبوتية الضرورية طبقا لأحكام المادتين 28 و 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ويجب عليهم، في هذا الصدد، تبليغ اختيارهم لمفتش الضرائب المختص قبل أول أبريل من كل فترة سنتين. ويصبح هذا الاختيار، خلال هذه الفترة نهائيا ولا رجعة فيه.