الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 45
ترسل الإدارة الجبائية كل سنة للمكلف بالضريبة الخاضع لنظام التقدير الإداري للربح غير التجاري تبليغا تبين فيه الإيرادات المهنية والربح الخاضع للضريبة.
يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام هذا التبليغ ، سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته مع تبيان المبلغ الذي يمكنه قبوله.
في حالة الموافقة أو عدم الإجابة خلال الأجل المحدد، يتخذ مبلغ الربح المقدر من طرف الإدارة كأساس لفرض الضريبة.
إذا رفض المكلف بالضريبة التقدير المبلغ له، وإذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، يمكن هذا الأخير، بعد تقدير تقوم به الإدارة الجبائية، أن يطلب تخفيض الضريبة من خلال تقديم شكوى قضائية، ضمن الشروط المحددة في مجال الإجراءات الخاصة بالمنازعات. 23 ديسمبر سنة 2001 م 19