الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 43
يمكن المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الجزافي الذين يحوزون محاسبة موثوقة تطابق أحكام المادتين 9 و 10 من القانون التجاري، أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.
تبلغ الإدارة الجبائية بهذا الاختيار قبل أول فبراير من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام الجزافي. ويكون هذا الاختيار صالحا لمدة سنتين ولا يتم الرجوع فيه خلال هذه المدة. ويجب أن يتم تجديد الاختيار بكيفية صريحة.