الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 42
ترسل الإدارة الجبائية في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى المستغل الخاضع للنظام الجزافي تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية مبينا الربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال من جهة أخرى. 18 23 ديسمبر سنة 2001 م يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
في حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد جزافي الأرباح وجزافي رقم الأعمال المبلغين، أساسا لفرض الضريبة.
وإذا رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المبلغ له نهائيا أو إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، يمكن هذا الأخير، بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى قضائية، ضمن الشروط المحددة في المواد من إلى 131 ومن 135 إلى 141 أدناه .111