الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 42
1 : تدرج المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو أجزاء منها، وإيجار كل المحلات التجارية أو الصناعية غير المجهزة، إذا لم تكن مدرجة في أرباح المؤسسة الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنة غير تجارية أو كذا الناتجة عن عقد العارية في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف المداخيل العقارية.
يتكون الأساس الضريبي المعتمد في عقد العارية من القيمة الإيجارية المحددة استنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المحددة عن طريق التنظيم.
2- تدرج كذلك في صنف الربوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية.
3- تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني للعقارات ذات الاستعمال السكني، للضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 10%، محرر من الضريبة على أساس مبلغ الإيجار الخام، بدون تطبيق التخفيضات. ويخفض هذا المعدل إلى %5 %5 بالنسبة للإيجار لصالح الطلبة.
تؤدي القيم المستحقة عند تاريخ إبرام العقد الإيجاري والموافقة للإيجار المسدد من قبل، إلى دفع الضريبة لقباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم العقد إلى إجراء التسجيل ".
"المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ أجور الكراء الخام السنوي، ناقص تخفيض جزافي معدله 10 مراعاة لمصاريف الصيانة والإصلاح".