الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 41
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي، أن يكتتبوا ويرسلوا إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط، تصريحا خاصا، تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل أول فبراير من كل سنة.
كما يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من الإدارة الجبائية، سجل مرقم وموقع من قبل المصالح الجبائية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية.
ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، ضمن نفس الشروط، مسك سجل مرقم وموقع يتضمن تفاصيل مبيعاتهم.
كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين نشاط تأدية الخدمات ، حيازة دفتر يومي، يتم ضبطه يوما بيوم وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بإيراداتهم المهنية، ويتم تقديمه عند كل طلب من الإدارة الجبائية.