الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المواد 159 الفقرة (2) و 176 و 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 159-1 : يلزم دفع الحقوق في العشرين (20) يوما بدون تغيير .....
حتى المبالغ الخاضعة للضريبة.
2- يرفق بكل دفع جدول إشعار في نسختين، يكون مؤرخا وموقعا من قبل الجهة القائمة بالدفع.
يجب أن يوضح جدول الإشعار الذي تسلمه الإدارة، على الخصوص، ما يأتي :
- تسمية الهيئة الجزائرية صاحبة الأشغال وعنوانها، اسم الشركة وعنوان مقرها والمكان الذي تنجز فيه المؤسسة الأجنبية أشغالها في الجزائر أو تؤدي فيه خدماتها،
- رقم التعريف الإحصائي الخاص بالمؤسسة الأجنبية الشهر الذي ........... الباقي بدون تغيير)....................
"المادة 176 : يجب على مسيري المؤسسات والمكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا من ممارسة مهن غير تجارية والذين .......... (بدون تغيير حتى أسماء، وألقاب ورقم التعريف الإحصائي الخاص بالمستفيدين ............. ( الباقي بدون تغيير)............. 23 ديسمبر سنة 2001 م 5
"المادة 224-1 : يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم ......... ( بدون تغيير ). ...
فيما يخص بدون تغيير حتى يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات الآتية بالنسبة لكل زبون :
- رقم التعريف الإحصائي،
- رقم المادة الخاضعة للضريبة،
- الاسم واللقب (الألقاب) أو العنوان التجاري
- العنوان.
الباقي بدون تغيير)....................